الضمن من يكفل التزامات شخص آخر (ام 22: 26 و 27). فكان يضمن القيام بعمل ما (تك 44: 32). وفي المعاملات التجارية كانت تطلب كفالة قبل الدين. وكانت شكليات الضمان بأن يتصافق الضامن والدائن ويعد الأول الآخر بالدفع إذا خلف المدين (ام 6: 1 و 2 و 17: 18). وكان ضمان الغريب يعتبر جهلاً (ام 11: 15 و 17: 18 و 20: 16). ولكنه استسيغ في بعض الظروف وإذا كان المبلغ باهظاً ولحسن الجوار (ابن سيراخ 8: 13 و 29: 14 و 20). ولكنهم قالوا بأخطاره وبسوء استعماله من مدين غير أمين (ابن سيراخ 29: 16-18).
***
[
www.St-Takla.org ]